Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74133 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون.
- إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها دون توقف على تمسك الخصوم.
- متى قضي بسقوط الطعن شكلا لتحقق موجب السقوط تعين تخطئة الطاعن بالمال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.