Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75310.2012 بتاريخ 02/03/2017 : لا تقوم حجية الحكم على غير أطرافه بما يمنع إعادة بحث المسؤولية
Principe juridique
- لا تقوم قرينة آتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب وآتحاد الخصوم بعين الصفة، ويترتب عن تخلف اتحاد الخصوم عدم جواز الاحتجاج بالحكم السابق على من لم يكن طرفا فيه لا أصالة ولا تداخلا أو ادخالا.
- الخلط بين حجية الحكم وقوة الأمر المقضي به لا يبرر منع إعادة مناقشة المسؤولية، لأن أثر الحكم لا يسري إلا في حق أطراف الخصومة ولا يمتد إلى الغير.
- تقوم مسؤولية الحافظ على معنى الفصل 96 من م إ ع متى ثبتت رابطة السببية بين الضرر والشيء الذي هو في حفظه، ولا يندفع الضمان إلا بإثبات قيام شرطين متلازمين يتمثلان في فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وكون الضرر نشأ بسبب أمر طارىء أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- لا يكفي مجرد التنبيه إلى وجود خطر للقول بتحقق شرط فعل كل ما يلزم لمنع الضرر، متى ظل الحافظ ممتنعا عن اتخاذ التدابير الفعلية التي تقتضيها طبيعة الشيء الخطر والالتزامات الملازمة للإشراف على مرفق عمومي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م إ ع autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 481 من م إ ع autres décisions
- الفصل 484 من م إ ع autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 443 من م إ ع autres décisions
- الأمر عدد 9 المؤرخ في 17/1/1964 autres décisions
- (الفصلين 7 و12 منه ) autres décisions
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.