Jurisprudence
قرار ابتدائي شغلي عدد 75778 بتاريخ 24/12/2021 : اعتبار القطع التعسفي لعقد الشغل المحدد المدة موجبا لتعويض يساوي أجر المدة المتبقية
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات وتستخلص المحكمة قيامها ومدتها من عناصر الملف دون انحصار في وسيلة معينة.
- يُقدَّر وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من قبل القاضي اعتمادا على عناصر الاثبات المقدمة ويجوز له ترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع في نطاق سلطته التقديرية.
- يعد قطع عقد الشغل المحدد المدة تعسفيا متى لم يثبت المؤجر سببا مبررا للقطع كخطإ فادح أو تعذر الانجاز، ويترتب عن ذلك استحقاق غرامة تساوي أجر ما تبقى من مدة العقد.
- لا تُستحق مكافاة نهاية الخدمة إلا للعامل المرتبط بعقد عمل لمدة غير محددة، فلا سماع للمطالبة بها عند قيام العقد على مدة محددة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.