Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77000.2012 بتاريخ 01/03/2013 : ثبوت مماطلة المدين يكفي لطلب فسخ العقد دون اشتراط استنفاذ طرق التنفيذ
Principe juridique
- لا يكفي تأخر المدين عن الوفاء عند حلول الأجل وحده لمباشرة آثار الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود ما لم تقم المماطلة باعتبارها تأخرا دون عذر شرعي.
- حق الدائن في غصب المدين على الوفاء لا ينقلب إلى شرط وجوبي يسبق طلب الفسخ، لأن الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود يقرر للدائن خيارا بين طلب التنفيذ وطلب الفسخ تحت رقابة المحكمة.
- إثبات المماطلة ينهض معيارا كافيا لطلب الفسخ دون اشتراط إثبات استحالة التنفيذ، لأن استحالة الوفاء ليست شرطا للفسخ ولا معيارا له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.