Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77446 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يمكّن من رقابة المحكمة

J P 77446/20237 juillet 2023

Principe juridique

  1. لا يكفي ثبوت العلاقة الشغلية لقيام الحق في المنح والمستحقات ما لم يقدّم الطالب من وسائل الإثبات ما يمكّن المحكمة من التثبت من مدى خلاصها كليا أو جزئيا وتحديد مقدارها.
  2. يُرفض طلب المستحقات الشغلية إذا ورد مجردا من البيانات الجوهرية اللازمة لتحريره قانونا بما يمنع المحكمة من ممارسة رقابتها على عناصره وخاصة المدة موضوع المطالبة.
  3. متى ثبت من الوثائق المدلى بها من جهة المدعى عليه خلاص بعض المستحقات المطالب بها، فإن استمرار المطالبة بها دون تحرير دقيق لمحلها ومداها يجعلها غير مقبولة من حيث الصياغة ويؤدي إلى رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.