Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77444 بتاريخ 07/07/2023 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تحريرها قانونا بما يسمح بالتحقق من مدى استحقاقها
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توافرت عناصر عقد الشغل المتمثلة في أداء العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- يترتب على المدعي في المطالب الشغلية عبء تقديم ما يمكّن المحكمة من مراقبة مدى استخلاصه للمستحقات موضوع النزاع، فإذا لم يدل بما يثبت الفترة والمقادير على وجه يسمح بالتحقق والاحتساب اعتبرت الدعوى مجردة.
- متى ثبت من الوثائق المدلى بها أن العامل تقاضى بعض المستحقات المطالب بها، فإن بقاء المطالب غير محررة كما يجب قانونا من حيث تحديد المدة أو المقدار يوجب الحكم برفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.