Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77802 بتاريخ 28/10/2025 : تأويل عقد البيع عند قيام التناقض بين تحديد المساحة بالعد وتحديد المبيع بالحدود

J P 77802/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها في مواجهة من ينازع فيها، فلا يلزم شمولها بمن لم يصدر عنه نزاع في ملكية المدعي لمحل التداعي.
  2. يسوغ تأويل عقد البيع إذا اشتمل على موجب ريب يتمثل في التناقض بين بياناته بما يوجب التردد في حقيقة مدلولها، ويكون للمحكمة عندئذ اعتماد التأويل لاستخلاص المقصود من التعاقد.
  3. عند ثبوت انطباق الحدود الواردة بسند التملك على محل النزاع بمؤيدات فنية واستدلالية معتبرة، ينتفي تأثير الاختلاف في المساحة العددية متى لم يثبت المدعى عليه حيازة مقابلة أو سندا يخرج الجزء المتنازع فيه عن نطاق تلك الحدود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.