Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78015 بتاريخ 30/12/2025 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 78015/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يكفي لإدانة المتهم قيام الاتهام على أقوال مجردة غير مؤيدة بعناصر خارجية داعمة طالما تمسك بالإنكار وتمتع بقرينة البراءة التي لا تنهدم إلا بحجج قطعية.
  3. تتعين مجابهة الطعن بالرفض إذا انحصرت مطاعنه في مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها بشأن العناصر المعتمدة لتكوين القناعة دون قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.