Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78207 بتاريخ 30/12/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل سائغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يعد سببا للتعقيب أن ينصب الطعن على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا يسمح بمراقبة سلامة التطبيق.
- يستوجب نقض الحكم ثبوت خطإ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر، فإذا خلت الأسباب المثارة من ذلك تعين رفض المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 30 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22/02/1989 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.