Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79221 بتاريخ 13 جانفي 2026 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمبلغ الخطية متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 79221/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. تكييف الفعل الجرمي وتحديد النص القانوني المنطبق عليه يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وأقامت قضاءها على تعليل سائغ.
  2. تقدير مبلغ الخطية المقررة قانونا من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إذا كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وغير مشوب بخرق للقانون.
  3. لا يقبل في التعقيب ما كان غايته مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قرائن الإدانة ما دام النزاع يتصل بجدل موضوعي خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 56 من مجلة الغابات-الفصل 84 من مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.