Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79221 بتاريخ 13 جانفي 2026 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمبلغ الخطية متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكييف الفعل الجرمي وتحديد النص القانوني المنطبق عليه يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وأقامت قضاءها على تعليل سائغ.
- تقدير مبلغ الخطية المقررة قانونا من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إذا كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وغير مشوب بخرق للقانون.
- لا يقبل في التعقيب ما كان غايته مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قرائن الإدانة ما دام النزاع يتصل بجدل موضوعي خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 56 من مجلة الغابات-الفصل 84 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.