Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85282 بتاريخ 14/07/2025 : اعتبار نقل الأجير تعسفيا متى خالف الضوابط المهنية الملزمة
Principe juridique
- يُخوّل الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الشغل سلطة تقدير وجود الطرد وأسبابه ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، بما يفرض عليه التثبت من جدية مبررات المؤجر قبل ترتيب آثار الطرد.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع الشغلي وترجيحها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يبقى خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم ينطو على تحريف أو مخالفة للقانون.
- لا يُقبل دفع المؤجر بأن مراسلة الأجير تُفيد عجزه عن العمل إلا إذا كان ذلك مستفادا منها صراحة، لأن تحميل المراسلة معنى غير مقصود منها يعد تحريفا للوقائع ينهدم معه الاستنتاج المبني عليه.
- تكون نقلة الأجير فاقدة للشرعية إذا خالفت الفصل 26 من الاتفاقية المشتركة الاطارية للكهرباء و الالكترونيك، ولا يُعتدّ بشرط تعاقدي مخالف لما تضمنته الاتفاقية المذكورة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.