Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8806.2005 بتاريخ 07/12/2005 : لا تقوم جريمة التدليس إذا انحصر فعل الموظف العمومي في إصلاح مادي لا يغيّر حقيقة المحرر ولا يثبت ضررا
Principe juridique
- لا تتوفر جريمة التدليس المنسوبة إلى موظف عمومي إلا إذا انصبّ الفعل على محرر من الأصناف التي حصرها النص الجزائي على وجه التعداد، فلا يجوز التوسّع في مدلولها لإدخال دفاتر غير مشمولة به.
- يشترط لقيام الزور المعاقب عليه أن يكون التغيير مقصودا به إظهار المحرر في مظهر الحقيقة على خلاف الواقع وأن يكون من شأنه إحداث ضرر أو احتمال الضرر لمن يحتج عليه بالمحرر، وإلا انتفى الركن المادي والمعنوي للجريمة.
- لا يعتبر من قبيل التدليس التعديل الذي يندرج في إطار الإصلاح المادي لتدارك خطإ شكلي متى لم يترتب عنه تغيير في فحوى العقد أو في هوية الأطراف ولم ينشأ عنه ضرر خاص أو عام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.