Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33618 بتاريخ 07/12/2016 : انتقال الملكية بالعقد الصحيح لا يعلقه مطلب التحيين

J P 33618/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. تنتقل الملكية بمجرد انعقاد العقد بوجه صحيح، ولا يحول نشر مطلب تحيين يهدف إلى الترسيم دون اكتساب الحق أو يؤخره متى كان الترسيم ذا مفعول احتجاجي.
  2. لا يؤثر تسجيل العقار في صحة أعمال الاختبار عندما يقتصر دور الخبير على تطبيق الحدود والأوصاف الواردة بالعقد دون بحث انطباق الرسم العقاري.
  3. الدفوع التي لم تثر أمام محاكم الأصل لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام، باعتبار أن رقابة التعقيب تنحصر في ما سبق طرحه على محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 17 م ح ع-الفصل 338 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.