Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3305 بتاريخ 28/10/2004 : سقوط مطالبة الكفيل بزوال المطالبة عن المكفول

J P 3305/200428 octobre 2004

Principe juridique

  1. إذا تقرر إخراج المكفول من نطاق المطالبة فإن التزام الكفيل يسقط تبعا لذلك باعتبار أن الكفالة التزام تبعي يدور وجودا وعدما مع الدين الأصلي.
  2. لا يكون إدخال الكفيل في الخصومة مبررا إلا بقدر قيام مطالبة قانونية في مواجهة المكفول، فإذا انتفت هذه المطالبة امتنع توجيهها إلى الكفيل لانتفاء محل ضمانه.
  3. تطبيق محكمة الأصل لمقتضيات الفصل 1478 وما بعده من م ا ع يكون سليما متى رتبت على زوال الالتزام الأصلي زوال الالتزام الكفالي دون حاجة إلى بحث مستقل في مسؤولية الكفيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.