Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 154 بتاريخ 09/06/2004 : تقليد العلامة التجارية لا يثبت إلا بثبوت شهرتها كتقدير موضوعي لمحكمة الأصل
Principe juridique
- المعيار الحاسم لقيام تقليد العلامة هو ثبوت شهرة العلامة محل الحماية بما يجعل مناط الحماية مرتبطا بصفة العلامة المشهورة لا بمجرد التشابه الشكلي.
- تقدير مدى شهرة العلامة مسألة موضوعية تدخل في سلطة محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على معطيات ثابتة بالملف ولا ينطوي على خرق للقانون.
- لا يشترط لاعتبار العلامة مشهورة أن تكون شهرتها متفشية بكامل تراب الجمهورية ما دام النص القانوني أحال على مفهوم الشهرة وفق الاتفاقات الدولية المصادق عليها دون تحديد لمجال جغرافي للشهرة.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون 17 أفريل .2001 autres décisions
- الفصل 185 من م.م.م.ت. autres décisions
- أمر 3 جوان 1889 autres décisions
- أمر 2 جانفي 1940 autres décisions
- الفصل 8 من اتفاقية باريس autres décisions
- اتفاقية مدريد المصادق عليها بقانون 4 جانفي 1967 autres décisions
- الفصول 21 و 22 و 23 من قانون 2001/4/17 autres décisions
- أمر 2001/8/14 autres décisions
- وفاق نيس المتعلق بعلامات الصنع والتجارية الموقع عليها في 15 جوان 1957 autres décisions
- المادة 3 فقرة (2) من اتفاق مدريد autres décisions
- الفصل الأول من أمر 2001/8/14 autres décisions
- الفصل 17 من قانون 2001/4/17 autres décisions
- الفصل 5 من قانون 2001/4/17 autres décisions
- الفصل 6 من اتفاقية باريس autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.