Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28652 بتاريخ 16/02/2004 : عدم نفاذ حكم القسمة تجاه الغير إلا بإشهاره بالترسيم بالسجل العقاري

J P 28652/200416 février 2004

Principe juridique

  1. لا يُحتجّ على الغير بحكم قسمة لم يقع إشهاره بطريق الترسيم بالسجل العقاري، لأن نفاذ الحقوق العينية المستندة إليه تجاه الغير يظلّ معلقا على إتمام هذا الإشهار.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على حكم غير مُرسَّم بالسجل العقاري لترتيب آثار عينية في مواجهة الغير يُعدّ مخالفة للقانون توجب نقض القرار لافتقاده السند القانوني للنفاذ تجاه الغير.
  3. يمتنع الاحتجاج بحكم صدر في نزاع لم يكن الغير طرفا فيه إذا كان من شأن ذلك ترتيب آثار قانونية في مواجهته دون استكمال وسائل الإشهار المقررة للحقوق العينية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.