Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1519 بتاريخ 27/09/2004 : تحميل المؤجر عبء إثبات احترام إجراءات الطرد عند تمسك العامل بعدم شرعيته

J P 1519/200427 septembre 2004

Principe juridique

  1. إذا أثبت العامل العلاقة الشغلية وأجره وتمسك بعدم شرعية الطرد المنسوب لخطإه الفادح أو لعدم احترام الإجراءات، فإن عبء إثبات الهفوة الموجبة للطرد وإثبات احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية أو عدم لزومها ينتقل إلى المؤجر.
  2. الإقرار بهفوة منسوبة إلى العامل لا ينهض وحده لإضفاء الشرعية على الطرد متى كانت شرعية الطرد مرتبطة أيضا باحترام الإجراءات المقررة قانونا أو تعاقدا، ويظل على المؤجر تقديم ما يفيد القيام بتلك الإجراءات أو انتفاء موجبها.
  3. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به يقوم على عناصر الإثبات المعروضة على القاضي، دون أن يعفي ذلك المؤجر من عبء إقامة الدليل على ما يدعيه من انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.

Textes appliqués

  • الفصل 14 من م.ش.-الفصل 227 (الجديد) من م. ش.-الفصل 175 وما بعده من م. م. م.ت.-الفصل 34 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 23 مكرر.-الفصل 14 الجديد من م.ش.-الفصل 14 مكرر من نفس المجلة-الفصل 14 ثالثا-الفصل 14 خامسا من نفس-الفصل 14 رابعا من نفس المجلة-الفصل 420 من م.ا. ع.-الفصل الموالي-الفصل 427 من م.ا. ع.-الفصل 343 من نفس المجلة-الفصل 438 من م.ا. ع.-الفصل 439 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.