Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18594 بتاريخ 24/06/2002 : منع تغيير المكرى لا يطبق على إطلاقه إلا بقدر ما يحقق فائدة مشروعة دون إضرار بطبيعة المكرى

J P 18594/200224 juin 2002

Principe juridique

  1. الشرط التعاقدي الذي يمنع تغيير المكرى لا يُعمل به على إطلاقه إلا بالقدر الذي يحقق فائدة لمشترطه أو يرتب حماية لمحل العقد، أما إذا خلا من الفائدة أو استُعمل استعمالا مغاليا فإنه يكون مخالفا لمقصود التعاقد.
  2. تفسير عبارات العقد لا ينفصل عن قصد المتعاقدين الحقيقي، فلا يُحمل المنع من تغيير المكرى على معنى شامل يفضي إلى منع الإحداثات التي يقتضيها الاستعمال المأذون به أو تزيد من قيمة المكرى دون أن تمس بطبيعته.
  3. جزاء فسخ التسويغ بسبب تغيير المكرى يفترض تمييز الإحداثات الجائزة قانونا بحسب طبيعتها إلى ضرورية ونافعة وتحسينية عن الإحداثات التي تغيّر من طبيعة المكرى أو تلحق به الضرر، ولا يقوم الجزاء لمجرد حصول تغيير غير ضار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.