Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15335 بتاريخ 20/06/2002 : التزام صندوق الضمان بالتعويض رهين ثبوت عجز المسؤول عن الدفع عند التنفيذ

J P 15335/200220 juin 2002

Principe juridique

  1. لا يُسأل صندوق ضمان ضحايا حوادث العربات عن أداء التعويض إلا عند انعدام تغطية تأمينية قابلة للاحتجاج تجاه المتضرر أو الصندوق، بما في ذلك الحالة التي يترتب فيها عن الحرمان من الضمان اعتبارٌ قانوني بعدم وجود تأمين يغطي نتائج الحادث.
  2. مسألة عجز المسؤول عن الدفع تُبحث في مرحلة تنفيذ الحكم القاضي بالتعويض لا في مرحلة تحديد المطالب به، لأن التزام صندوق الضمان مشروط قانونا بقيام عدم القدرة على الوفاء كليا أو جزئيا.
  3. يُعتدّ بشرط استثناء التأمين متى كان محررا بشكل ظاهر جدا وفق مقتضيات الفصل 12 من مجلة التأمين، ويكفي لاعتبار الظهور متحققا أن يرد الشرط بخط أو لون يميّزه بوضوح عن بقية الشروط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.