Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13623 بتاريخ 18/04/2002 : سقوط حق الأولوية لعدم دفع الثمن أو تأمينه داخل الأجل القانوني

J P 13623/200218 avril 2002

Principe juridique

  1. يسوغ تبليغ الوثائق بواسطة الإجراءات المعتمدة بالبلاد التي يتم فيها التبليغ عندما يكون المبلِّغ والمبلَّغ إليه مقيمين فوق نفس التراب، عملا بما تقرره الفقرة 3 من الفصل 6 من اتفاقية التعاون القضائي.
  2. تخرج العلاقة عن نطاق الوكالة وأحكامها عندما يباشر ممثل الدولة إمضاء العقد بوصفه مفوضا إداريا للغرض، بما يجعل الدفع بعدم جواز الوكالة على الوكالة غير منتج.
  3. يشمل الإعفاء من الاسترخاص من الوالي عند شراء عقارات بتونس الشخص المعنوي العام متى كان النص قد ورد عاما في الذوات المعنوية الخاصة وعمومية.
  4. يسقط حق الأولوية إذا اقتصر المنتفع به على مناقشة الثمن دون دفعه أو تأمينه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون 1978/6/7.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.