Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13623 بتاريخ 18/04/2002 : سقوط حق الأولوية لعدم دفع الثمن أو تأمينه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسوغ تبليغ الوثائق بواسطة الإجراءات المعتمدة بالبلاد التي يتم فيها التبليغ عندما يكون المبلِّغ والمبلَّغ إليه مقيمين فوق نفس التراب، عملا بما تقرره الفقرة 3 من الفصل 6 من اتفاقية التعاون القضائي.
- تخرج العلاقة عن نطاق الوكالة وأحكامها عندما يباشر ممثل الدولة إمضاء العقد بوصفه مفوضا إداريا للغرض، بما يجعل الدفع بعدم جواز الوكالة على الوكالة غير منتج.
- يشمل الإعفاء من الاسترخاص من الوالي عند شراء عقارات بتونس الشخص المعنوي العام متى كان النص قد ورد عاما في الذوات المعنوية الخاصة وعمومية.
- يسقط حق الأولوية إذا اقتصر المنتفع به على مناقشة الثمن دون دفعه أو تأمينه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون 1978/6/7.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 1978/6/7-القانون عدد 104 المؤرخ في 1998/12/18-اتفاقية التعاون الفضائي المؤرخة في 6/28/ 1972-الفصل 1127 من م.ا.ع.-القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 1983/6/27-الفصل 1127 م.ا.ع.-الفصل 11 من المجلة المدنية الفرنسية-الفصل 6 من الاتفاقية الدولية المبرمة بباريس في 72/6/28 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية-الفصل 6 من الاتفاقية المشتركة المبرمة بباريس في 1972/6/28-الفصل 2 من القانون المؤرخ في 1983/6/27-الأمر المؤرخ في 1954/6/4-القانون عدد 20 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/2/30-الفصل 377 مكرر م. ح. ع.-الفصل 4 منه-الفصل 6 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.