Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13307 بتاريخ 10/05/2002 : صحة شرط منع تغيير المكرى متى تحقق للمسوغ منه مصلحة المحافظة على المحل
Principe juridique
- يكون الشرط التعاقدي صحيحا إذا قام به نفع مشروع للمشترِط يتمثل في حماية حقه في المحافظة على المكرى، فلا يندرج ضمن الشروط التي لا فائدة فيها بالمعنى المقصود بالفصل 120 من م.ا.ع.
- لا يُعدّ شرط منع إدخال تغييرات بالمكرى دون موافقة كتابية من المالك شرطا ماسّا بحقوق المتسوغ متى انحصر أثره في تنظيم واجب المحافظة على المكرى دون أن يتضمن حرمانا من حق التجديد أو من الضمانات المقررة لمالك الأصل التجاري.
- تقدير محكمة الأصل لكون الإحداثات المدخلة تُشكّل تغييرا بالمكرى يمسّ بهيكل البناية أو يُنقص من مساحته هو من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.