Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16589 بتاريخ 27/09/2002 : سقوط أجل ضمان العيوب الخفية لا يتمسك به البائع المدلس
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتطبيق أجل السقوط المنصوص عليه لضمان العيوب الخفية متى تمسك المشتري بتدليس البائع، لأن هذا الدفع يقتضي بحثا مستقلا في توافر عناصر التدليس قبل ترتيب أثر مضي الآجال.
- يفقد البائع المدلس حق الاحتجاج على المشتري بمضي الآجال أو بشرط الإعفاء من العهدة متى كان التدليس قائما على إخفاء العيب أو التسبب فيه.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري من شأن قبوله أن يغير وجه الفصل في النزاع يعيب الحكم بهضم حق الدفاع والقصور في التعليل ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.