Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14509 بتاريخ 22/05/2002 : تمتع الكفيل بأثر تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي
Principe juridique
- في صورة تعدد المطلوبين يجوز للطالب رفع الدعوى لدى محكمة الجهة التي بها مقر أحدهم، ويستمر الاختصاص الترابي قائما متى ثبت تعدد الأطراف دون قيام دليل على التحايل للتأثير على قواعد الاختصاص.
- التزام الكفيل التزام تابع لالتزام المدين، فينقضي بانقضاء الدين ويبطل ببطلانه، ويجوز للكفيل أن يتمسك تجاه الدائن بكل الدفوع التي يمكن للمدين التمسك بها متى كان محل التزامه هو ضمان التزام المدين.
- تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى الاستخلاص المترتب عن اتفاق التسوية بالنسبة للديون السابقة ينسحب أثره على الكفيل، لأن ما يعلق مطالبة المدين أو يمهله يؤثر في إمكانية تتبع الكفيل بذات الدين خلال مدة التعليق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.