Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17716 بتاريخ 26/11/2002 : سقوط التراجع عن التنبيه بالخروج إذا ثبت تولي المكترى كراء أو شراء عقار آخر
Principe juridique
- يجوز للمالك التراجع عن التنبيه بإنهاء الكراء والتخلص من غرامة الحرمان متى توفرت الشروط التي يقتضيها القانون لتغيير الموقف دون إضرار بالمكترى.
- يشترط لقبول التراجع عن التنبيه بالخروج استمرار بقاء المكتري بالمحل وعدم توليه كراء أو شراء عقار آخر.
- يكون تطبيق الفصل 30 صحيحا كلما ثبت للمحكمة انتفاء ما يفيد كراء محل جديد أو شراء عقار جديد بما يجعل التراجع عن التنبيه غير ماس بمصلحة المكترى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.