Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10774 بتاريخ 22/01/2002 : إعفاء الناقل البحري من الضمان عند ثبوت أن تعيب البضاعة يرجع إلى نقص الطريق المأذون به عرفا

J P 10774/200222 janvier 2002

Principe juridique

  1. إعفاء الناقل البحري من ضمان التلف أو التعيب يقتضي ثبوت انطباق الاستثناء المتعلق بالنقص أثناء السفرة في حجم البضاعة أو وزنها ضمن الحدود التي يجيزها العرف.
  2. إثبات العرف عند التمسك به يظل واجبا على من يستند إليه، غير أن القانون لا يشترط وسيلة معينة لإثباته بما يجعل إثباته جائزا بمختلف وسائل الإثبات.
  3. متى ثبت أن النقص الحاصل يعد نقصا عاديا بالنظر لطبيعة البضاعة ولا يتجاوز النسبة المسموح بها عرفا، تعين إعفاء الناقل البحري من المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.