Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11315 بتاريخ 06/03/2002 : سلطة القاضي في رفض اليمين الحاسمة عند انتفاء جدواها في النزاع

J P 11315/20026 mars 2002

Principe juridique

  1. رغم أن اليمين الحاسمة حق للخصم، فإن للقضاء سلطة التثبت من استجماع شروط توجيهها، وله منعها متى كانت غير منتجة في النزاع أو غير متعلقة بشخص من وجهت إليه أو كان طالبها متعسفا في استعمال حقه.
  2. إغفال الحكم التعرض لأحد أطراف الدعوى أو للطلبات الموجهة ضده يعد تحريفا لواقع الدعوى وإخلالا بمقتضيات تسبيب الأحكام، بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة فصل محكمة الموضوع في جميع ما عرض عليها ويستوجب النقض.
  3. عند ثبوت تمتع الشركة بالشخصية القانونية، فإن المطالبة بالأرباح تكون في مواجهة الشركة في شخص مسيرها النظامي، ولا يصح إلزام الشريك أو الوكيل شخصيا بأداء أرباح دون البت في الطلبات الموجهة إلى الشركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.