Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18508 بتاريخ 22/11/2002 : عدم اكتساب الحائز بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه

J P 18508/200222 novembre 2002

Principe juridique

  1. لا تقوم الحيازة المكسبة إلا إذا توافرت للحائز صفة المالك، وتقدير هذه الصفة يرتبط بحجّة التملك المحتجّ بها وبمدى انطباقها على محلّ النزاع.
  2. إذا ثبت قضائيا عدم انطباق كتب التملك الذي يحوز بمقتضاه المدّعي بالتقادم على العين المتنازع فيها، امتنع عليه اكتساب الملكية بالتقادم على خلاف السند الذي تأسست عليه حيازته.
  3. لا موجب لإعادة إجراء بحث حيازي لتطبيق حجّة سبق أن ثبت عدم انطباقها بحكم قضائي متصل به القضاء، ما دام طلب الإعادة لا يغير من النتيجة القانونية لانتفاء صفة المالك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.