Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11765 بتاريخ 28/01/2002 : تحول عقد الشغل لمدة معينة إلى استخدام قار عند تجاوز مدة التجديدات أربع سنوات
Principe juridique
- يترتب عن تجاوز مدة أربع سنوات بما في ذلك تجديدات عقد الشغل لمدة معينة تحول العلاقة الشغلية بقوة القانون إلى استخدام قار بما ينفي الاعتداد بالأجل التعاقدي الوارد بالعقد الأخير.
- يطبق تنقيح جويلية 1996 المتعلق بعقود الشغل لمدة معينة تطبيقا مباشرا متى لم ينص على تأجيل نفاذه، ولا يجوز تعليق سريانه على أجل غير منصوص عليه تشريعا.
- يعد إنهاء العلاقة الشغلية اعتمادا على انتهاء أجل عقد محدد المدة بعد تحولها قانونا إلى استخدام قار طردا تعسفيا موجبا للتعويض متى لم يثبت ارتكاب العامل لهفوة فادحة.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م.ش.-الفصل 227 (الجديد) من م. ش.-الفصل 175 وما بعده من م . م . م . ت .-الفصل 242 من م.ا.ع.-الفصل الموالي من نفس المجلة-القانون عدد 62 لسنة 96 المؤرخ في 15 جويلية 1996-الفصل الثاني من القانون عدد 64 لسنة 93 المؤرخ في 5 جويلية 1993-الفصول 22 و 23 الجديدين و 23 مكرر من م. ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.