Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11765 بتاريخ 28/01/2002 : تحول عقد الشغل لمدة معينة إلى استخدام قار عند تجاوز مدة التجديدات أربع سنوات

J P 11765/200228 janvier 2002

Principe juridique

  1. يترتب عن تجاوز مدة أربع سنوات بما في ذلك تجديدات عقد الشغل لمدة معينة تحول العلاقة الشغلية بقوة القانون إلى استخدام قار بما ينفي الاعتداد بالأجل التعاقدي الوارد بالعقد الأخير.
  2. يطبق تنقيح جويلية 1996 المتعلق بعقود الشغل لمدة معينة تطبيقا مباشرا متى لم ينص على تأجيل نفاذه، ولا يجوز تعليق سريانه على أجل غير منصوص عليه تشريعا.
  3. يعد إنهاء العلاقة الشغلية اعتمادا على انتهاء أجل عقد محدد المدة بعد تحولها قانونا إلى استخدام قار طردا تعسفيا موجبا للتعويض متى لم يثبت ارتكاب العامل لهفوة فادحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.