Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11956 بتاريخ 28/01/2002 : اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم إثبات التخلي
Principe juridique
- يكون إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر طردا تعسفيا إذا تمسك بتخلي الأجير عن عمله دون أن يثبت وجود استقالة كتابية صريحة تفيد إرادة مغادرة المؤسسة نهائيا.
- لا ينهض ترك مركز العمل أو الغياب عن العمل سببا حقيقيا وجديّا للطرد إلا إذا ثبتت صورة الغياب أو الترك بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو من ينوبه.
- إذا أثبت الدائن قيام الالتزام كان عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه على من يدعي ذلك، ولا يكفي الادعاء بالتحلل من الالتزام دون إقامة الحجة على موجبه.
Textes appliqués
- الفصل 227 (الجديد) من م.ش.-الفصل 175 وما بعده من م .م.م.ت.-الفصل 14 من م.ش.-الفصل 207 الجديد من م.ش.-الفصل 14 الجديد من م.ش.-الفصل 14 رابعا من نفس المجلة-الفصل 31 من نفس المجلة-الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 269 م.ا. ع.-الفصل 420 من نفس المجلة-الفصل الموالي من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.