Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18692 بتاريخ 29/11/2002 : صبغة عقد الشغل لمدة معينة تبقى وقتية ما لم تتجاوز مدة العمل أربع سنوات
Principe juridique
- اعتبار الأجير مستخدما قارا يقتضي تجاوز مدة العمل لدى نفس المؤجر أربع سنوات في إطار عقود الشغل لمدة معينة بما في ذلك تجديداتها، وإلا بقيت العلاقة الشغلية وقتية.
- انتهاء علاقة الشغل بانقضاء الأجل المحدد في عقد الشغل لمدة معينة لا يرتب تعويضات الطرد ما لم يثبت تحول العلاقة إلى استخدام قار وفق المعيار الزمني القانوني.
- قضاء محكمة الموضوع بصفة الاستخدام القار دون التثبت من تحقق شرط مدة الأربع سنوات يكون خرقا للقانون وقصورا في التعليل لعدم استناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 6 ثانيا ورابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 14 و 23 من م.ش. autres décisions
- الفصول 242 و 357 و 367 من م.ا.ع. autres décisions
- الفصل 23 من م. ش. autres décisions
- الفصل 123 م. م. م.ت. autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل السادس رابعا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.