Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20630 بتاريخ 05/05/2003 : بطلان التفويت لفائدة المؤتمن ما لم يرفع الائتمان بالطرق القانونية

J P 20630/20035 mai 2003

Principe juridique

  1. قيام الائتمان يرتب تحجيرا على المؤتمن يمنعه من إبرام تفويتات في الأعيان موضوع الائتمان أو تلقيها لفائدته ما دام موجب الائتمان قائما وساريا قانونا.
  2. رفع الائتمان لا يثبت بمجرد رفعه بصورة فعلية، وإنما يتحقق بالطرق القانونية التي من ضمنها تعيين مؤتمن جديد أو صدور حكم قضائي يرفع يد المؤتمن.
  3. تعليل صحة التفويت لفائدة المؤتمن بوجود رفع فعلي للائتمان دون تحقق الرفع القانوني يعد خرقا للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.