Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20630 بتاريخ 05/05/2003 : بطلان التفويت لفائدة المؤتمن ما لم يرفع الائتمان بالطرق القانونية
Principe juridique
- قيام الائتمان يرتب تحجيرا على المؤتمن يمنعه من إبرام تفويتات في الأعيان موضوع الائتمان أو تلقيها لفائدته ما دام موجب الائتمان قائما وساريا قانونا.
- رفع الائتمان لا يثبت بمجرد رفعه بصورة فعلية، وإنما يتحقق بالطرق القانونية التي من ضمنها تعيين مؤتمن جديد أو صدور حكم قضائي يرفع يد المؤتمن.
- تعليل صحة التفويت لفائدة المؤتمن بوجود رفع فعلي للائتمان دون تحقق الرفع القانوني يعد خرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.