Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23162 بتاريخ 19/06/2003 : انعدام أثر الفسخ الآلي في بيع مقاسم الوكالة العقارية للسكنى عند الإخلال بشرط البناء
Principe juridique
- الترخيص الصريح في التفويت في مقاسم الوكالة العقارية للسكنى يسند للمشتري وحده ويترتب عليه حقه في إبرام عقد الإحالة مع من يشاء وبالثمن الذي يشاء دون أن يكون للوكالة تدخل في هذا التفويت.
- الإخلال بالتعهدات المشروطة في عقد بيع مقاسم الوكالة العقارية للسكنى لا يؤدي بذاته إلى انفساخ العقد واسترجاع الوكالة ملكية المبيع وإنما يفتح لها فقط سبيل طلب تجريد المشتري من حقوقه على العقار لدى وزير التجهيز فإذا قبل الطلب أمكن لها استرجاع الحوز والتصرف في البيع من جديد.
- مطلب الترخيص في إحالة العقار لا يعد إجازة في البيع ولا توكيلا لفائدة الوكالة العقارية للسكنى وإنما هو إجراء إداري أولي يفرضه القانون ولا يقوم مقام الترخيص الصريح إذا لم يثبت وجوده بالملف.
Textes appliqués
- الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974-الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 116 وما بعده من ما.ع.-الفصل 37 من م.ا.ع.-الفصل 123 من م.ا.ع.-الفصلين 273 و 274 م.ا.ع-الفصل 576 من م.ا.ع-الفصل 7 من الأمر عدد 33 لسنة 1974-الفصل 513 و 37 من ما.ع-الفصل التاسع من الأمر عدد 33 لسنة 1974-الفقرة الثالثة من الفصل التاسع-الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع-الفصل 11 من نفس الأمر-الفصل 251 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.