Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22193 بتاريخ 24/01/2003 : افتراض علم البائع المحترف بالعيب الخفي يمنع التمسك بسقوط دعوى الضمان بأجل الفصل 672
Principe juridique
- يعتبر البائع المحترف قانونا عالما بالعيوب الخفية التي تظهر في المبيع بعد تسلمه من المشتري، فينزّل منزلة البائع سيئ النية من حيث آثار الضمان.
- لا يمكن للبائع الذي يفترض علمه بالعيب الخفي أن يعارض المشتري بعلمه بالعيب عند التعاقد إلا إذا أثبت علم المشتري بوجود العيب الخفي عند التعاقد ورضاه بالمبيع رغم ذلك.
- إذا ثبت انطباق أحكام الفصل 673 من م.ا.ع على البائع بسبب افتراض علمه بالعيب الخفي، امتنع عليه التمسك بالأجل القصير المنصوص عليه بالفصل 672 لرد دعوى الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.