Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20235 بتاريخ 21/01/2003 : الحكم بإتمام البيع لا ينتج أثرا إذا صدر بعد بيع سابق نقل الحق للغير
Principe juridique
- الوعد بالبيع لا يعدو أن يكون التزاما بعمل ولا يترتب عنه نقل الملكية بذاته إلا إذا أبرم عقد البيع النهائي وفق مقتضياته القانونية.
- إذا انجرّ بيع صحيح سابق التاريخ ونقل الحق للغير فإن الحكم القاضي بإتمام بيع سابق مؤسس على وعد بالبيع يصبح فاقدا لموضوعه ولا يكون له أثر في مواجهة الغير صاحب الحق المتعلق بالمبيع.
- متى بنت محكمة الأصل قضاءها على أسباب سائغة قانونا وواقعا فإن ما يثيره الطاعن من مناقشة لتقدير الوقائع والأدلة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.