Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25426 بتاريخ 14/10/2003 : اعتبار أجل الفصل 27 من قانون الملك التجاري أجلا مسقطا غير قابل للقطع أو التعليق

J P 25426/200314 octobre 2003

Principe juridique

  1. قانون الأكرية التجارية قانون استثنائي متعلق بالنظام العام فلا يقبل التأويل أو التوسع عند تحديد نطاق تطبيقه وشروطه.
  2. الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون الملك التجاري يعد أجلا مسقطا يتعلق بالنظام العام فلا يقبل القطع أو التعليق.
  3. لارتباط الأجل المسقط بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.