Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27895 بتاريخ 05/12/2003 : عدم نفاذ تعديل شروط الاعتماد الموثق إلا بمصادقة بقية أطرافه

J P 27895/20035 décembre 2003

Principe juridique

  1. تثبيت العمولات ومصاريف فتح الاعتماد بحساب الحريف يكون مبرّرا متى تضمّنت وثيقة فتح الاعتماد قبولا صريحا بتحمّل تلك المصاريف وتفويضا للبنك لتنزيلها بالحساب، بما يجعل الاتفاق ملزما لطرفيه.
  2. تعديل شروط الاعتماد الموثق لا ينتج أثره تجاه البنك المصدر أو المصرف المعزز إلا إذا ثبتت مصادقتهما على التعديل، ولا يكفي اتفاق المستفيد وطالب فتح الاعتماد وحده لمعارضة بقية الأطراف به.
  3. سلطة البنك في تحديد نسب المصاريف والعمولات في المعاملات البنكية تُستمد من الإطار التنظيمي الذي يخول لكل بنك حرية ضبط تلك النسب في علاقته بحرفائه، بما يمنع استبعادها متى كانت مندرجة ضمن هذا التنظيم ومتفقا عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.