Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24869 بتاريخ 14/10/2003 : تكييف التنبيه كطلب تجديد يمنع إخضاعه لشروط تعديل الكراء
Principe juridique
- يخضع طلب تعديل الكراء لنظام قانوني مستقل عن طلب تجديد الكراء، فلا تمتد شروط التعديل إلى نزاع ينصب على التجديد متى كان سند القيام يتضمن إنهاء العلاقة الكرائية مع عرض التجديد بشروط جديدة.
- يتحدد التكييف القانوني للنزاع بحسب صريح عبارات التنبيه ومقصده، ويترتب على هذا التكييف تحديد النص الواجب التطبيق دون سواه.
- يعد تطبيق أحكام تعديل الكراء على نزاع موضوعه تجديد الكراء خلطا بين مؤسستين قانونيتين مختلفتين يفضي إلى سوء فهم القانون ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 5 و 25 و 27 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 185 من م. م. م.ت.-الفصل 5 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 25 من قانون 1977-الفصول 24 و 25 و 26 من قانون 25 ماي 1977-الفصلين 5 و 27 من نفس القانون-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.