Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20699 بتاريخ 25/03/2003 : التزام المستودع المأجور بإثبات انتفاء الإهمال أو التقصير
Principe juridique
- لا يكفي لقاضي الدرجة الثانية أن يكتفي بإقرار تعليل حكم البداية دون استعراض أسانيده وبيانها ثم إبداء رأيه فيها، وإلا عدّ حكمه ضعيف التعليل.
- عند ادعاء المودع أن تلف الوديعة أو تعيبها ناتج عن إهمال المستودع، يتحمل المودع عبء إثبات واقعة الإهمال وفق القواعد العامة للإثبات.
- إذا كان المستودع مأجورا على الوديعة التزم بإثبات أنه لم يرتكب أي إهمال أو تقصير في حفظها، وتغدو مساءلته قائمة متى عجز عن إقامة هذا الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.