Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24390 بتاريخ 10/10/2003 : اعتماد تقرير الاختبار في تقدير غرامة حرمان على أساس قيمة الأصل التجاري حسب تقاليد المهنة
Principe juridique
- يعدّ تقرير الاختبار وجيها إذا بُني تقدير غرامة الحرمان على قيمة الأصل التجاري وفق تقاليد المهنة وأُلحق بها ما يلزم من مصاريف النقل والانتصاب من جديد ومعاليم التسجيل المستوجبة عند شراء أصل تجاري مماثل.
- تقدير غرامة الحرمان طبقا لأحكام الفصل 7 من قانون 25 ماي 1977 يقوم على احتساب قيمة الأصل التجاري في التداول المهني مع إدراج المصاريف التابعة لعملية إعادة التمركز واقتناء أصل تجاري مكافئ.
- لا يكفي الادعاء بوجود نقائص في عناصر تقدير الأصل التجاري لإبطال الحكم متى أثبتت محكمة الموضوع أن معطيات الاختبار الفنية والقانونية منسجمة مع المعيار الذي يفرضه النص المنطبق على غرامة الحرمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.