Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25919 بتاريخ 28/11/2003 : خضوع النشاط بالمحل لقانون الملك التجاري متى ثبتت ممارسة الاتجار
Principe juridique
- يكتسب الاستغلال بالمحل صبغة تجارية متى ثبت تحقق عنصر الاتجار فعلا ولو اقترن بنشاط حرفي، فينطبق عليه قانون الملك التجاري.
- تقدير طبيعة النشاط بالمحل لا يتوقف على عدد الحرفاء وإنما على ثبوت وقوع عمليات الاتجار، ويستخلص ذلك من العقد ومن المعاينات والقرائن الجبائية وشهادة الشهود.
- يكون التنبيه غير مستوفٍ لشروطه القانونية حريا بالإبطال متى ثبت خضوع العلاقة الكرائية لقانون 25 ماي 1977 وتعارض التنبيه مع أحكام الفصل 4 من القانون المذكور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.