Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25919 بتاريخ 28/11/2003 : خضوع النشاط بالمحل لقانون الملك التجاري متى ثبتت ممارسة الاتجار

J P 25919/200328 novembre 2003

Principe juridique

  1. يكتسب الاستغلال بالمحل صبغة تجارية متى ثبت تحقق عنصر الاتجار فعلا ولو اقترن بنشاط حرفي، فينطبق عليه قانون الملك التجاري.
  2. تقدير طبيعة النشاط بالمحل لا يتوقف على عدد الحرفاء وإنما على ثبوت وقوع عمليات الاتجار، ويستخلص ذلك من العقد ومن المعاينات والقرائن الجبائية وشهادة الشهود.
  3. يكون التنبيه غير مستوفٍ لشروطه القانونية حريا بالإبطال متى ثبت خضوع العلاقة الكرائية لقانون 25 ماي 1977 وتعارض التنبيه مع أحكام الفصل 4 من القانون المذكور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.