Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19902 بتاريخ 10/02/2003 : بقاء قضايا حل الأحباس من أنظار محاكم الحق العام عند فوات أجل التعهد

J P 19902/200310 février 2003

Principe juridique

  1. تظل قضايا حل الأحباس التي لم تتعهد بها لجان حل الأحباس بسبب رفعها بعد مضي أجل العام من اختصاص محاكم الحق العام، ولا ينعقد بشأنها اختصاص تلك اللجان.
  2. يعد الحكم بعدم الاختصاص خلافا لقاعدة مرجع النظر الحكمي خرقا لقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام يوجب النقض متى ثبت أن النزاع خارج عن مجال تعهد الجهة المختصة.
  3. لا يعيب الحكم عدم الرد على دفع لا يقوم على دليل يثبته طالما أن المحكمة غير مطالبة بالجواب إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 25 من القانون عدد 24 لسنة .2000-الفصل 10 من الأمر العلي المؤرخ في 1957/7/12-بالفصل 179 وما بعده من م.م.م-الفصل 59 من م. ح. ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.