Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19902 بتاريخ 10/02/2003 : بقاء قضايا حل الأحباس من أنظار محاكم الحق العام عند فوات أجل التعهد
Principe juridique
- تظل قضايا حل الأحباس التي لم تتعهد بها لجان حل الأحباس بسبب رفعها بعد مضي أجل العام من اختصاص محاكم الحق العام، ولا ينعقد بشأنها اختصاص تلك اللجان.
- يعد الحكم بعدم الاختصاص خلافا لقاعدة مرجع النظر الحكمي خرقا لقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام يوجب النقض متى ثبت أن النزاع خارج عن مجال تعهد الجهة المختصة.
- لا يعيب الحكم عدم الرد على دفع لا يقوم على دليل يثبته طالما أن المحكمة غير مطالبة بالجواب إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 25 من القانون عدد 24 لسنة .2000-الفصل 10 من الأمر العلي المؤرخ في 1957/7/12-بالفصل 179 وما بعده من م.م.م-الفصل 59 من م. ح. ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.