Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية بالخوض في الأصل

J P 34214/201621 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تختص المحاكم التونسية بالنظر في قضايا النفقة على أساس إقامة الدائن بالبلاد التونسية إلا إذا كانت تلك الإقامة معتادة ومستمرة وتكوّن مقرا أصليا حقيقيا لا ظرفيا.
  2. يجب إثارة الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية قبل الخوض في أصل النزاع وإلا سقط الحق في التمسك به متى صدرت عن المتمسك به دفوع أو طلبات تمس موضوع الحق المتنازع فيه.
  3. يعدّ عدم عرض القضية على النيابة العمومية عند تعلقها بقصر خرقا إجرائيا أساسيا يرتب البطلان متى كان من شأنه المساس بضمانة حماية مصالحهم، وخاصة إذا لم ينته الحكم إلى ما يحقق مصلحتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.