Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34013 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل بثبوت العجز المؤقت عن العمل

J P 34013/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. يثبت الحق في التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل بثبوت العجز بالشهادة الطبية، دون اشتراط إثبات فوات الدخل فعلا.
  2. لا يُشترط لقيام التعويض عن خسارة الدخل أن يثبت المتضرر ممارسة نشاط مهني قبل الحادث، لأن معيار التقدير يرتبط بمدة العجز الطبي لا بوجود دخل مهني سابق.
  3. الدفع بكون المتضرر قد انتفع برخصة مرضية خالصة الأجر لا يؤثر في استحقاق التعويض عن خسارة الدخل متى خلا النص من شرط يربط التعويض بوجود نقص فعلي في الأجر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 127 و 130 م ت-الفصل 130م ت-الفصل 127 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.