العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف كراس الشروط هذا إلى :
* تنظيم مسالك ترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية،
* إضفاء الشفافية على المعاملات التجارية بين المتدخلين في هذه المسالك،
* حماية المستهلك.
ولهذا الغرض يتضمن المقتضيات المتعلقة بـ :
ـ تعريف منتجات الصناعات التقليدية التونسية والمتدخلين في مسالك توزيعها،
ـ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.