Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33168 بتاريخ 14/12/2016 : كتب المصادقة غير خاضع لشروط تحرير الصكوك القابلة للترسيم متى اقتصر على تأييد حق عيني سابق دون تعديله

J P 33168/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. يُستبعد إخضاع كتب المصادقة لمقتضيات تحرير الصكوك القابلة للترسيم متى كان موضوعه منحصرا في تأييد وضعية قانونية نشأت بالعقد الأصلي دون أن ينشئ حقا عينيا جديدا أو يُدخل تعديلا على الحق بالزيادة أو النقصان.
  2. يُقدَّر وصف الوثيقة باعتبار أثرها القانوني لا بتسميتها، فكل محرّر لا يغيّر موضوع الحق العيني ولا نطاقه لا يندرج ضمن الصكوك المشار إليها كتعديل للحق بل يعد مؤيدا للإشهار لا يترتب عنه مفعول عيني مستقل.
  3. لا تنحصر إقامة الرسوم العقارية في التنفيذ المباشر لأحكام التسجيل، بل يجوز إقامتها إثر تجزئة العقارات وتقسيمها متى ثبتت عملية التقسيم، ويظل المؤيد الإداري المصاحب لا منشئا لذلك الرسم ولا معدلا لجوهر الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 373 م ح ع-الفصل 377 م ح ع-الفصل 377 مكرر م ح ع-الفصل 316 م ح ع-الفصل 375 م ح ع-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-الفصل 360 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.