Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15419 بتاريخ 12/02/2016 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة على مجرد رفض الخضوع للاختبار الطبي لغياب نص يجرّم الرفض أو يجعله قرينة قانونية على الاستهلاك

J P 15419/201612 février 2016

Principe juridique

  1. لا يعد رفض الخضوع للاختبار الطبي في حد ذاته فعلا مجرّما ولا يمكن اعتباره قرينة قانونية على استهلاك مادة مخدرة متى خلا التشريع المنطبق من نص صريح يقرر ذلك.
  2. إثبات استهلاك المادة المخدرة يظل مرتبطا بوسيلة موضوعية علمية تتمثل في التحليل البيولوجي والطبي، ولا يغني عنها الاستنتاج المبني على مجرد الاشتباه أو الامتناع عن الإجراء.
  3. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات والأخذ ببعضها دون بعض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.