Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88600 بتاريخ 07/01/2020 : عدم جواز إدانة المتهم اعتمادا على شهادة متهم على متهم عند افتقادها الاسترسال والتناسق عبر الأطوار
Principe juridique
- لا يؤخذ بشهادة متهم على متهم لإسناد الإدانة إلا إذا كانت واضحة مسترسلة متناسقة وغير متراجع عنها عبر مختلف أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة.
- يتم تقدير تناسق الشهادة بمقارنة أقوال الشاهد في جميع الأطوار، ويؤدي اختلاف الروايات أو تضاربها إلى نزع صفة التناسق عنها بما يسقط حجيتها في الإثبات.
- لا يجوز إسقاط قرينة البراءة بالاعتماد على تخمينات أو افتراضات غير مؤسسة على دليل مادي أو قرائن قانونية متضافرة تعزز نسبة الجريمة إلى المتهم.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 4 و 5 من قانون 1992 autres décisions
- عملا بالفصل 263 م إج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.