Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88600 بتاريخ 07/01/2020 : عدم جواز إدانة المتهم اعتمادا على شهادة متهم على متهم عند افتقادها الاسترسال والتناسق عبر الأطوار

J P 88600/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يؤخذ بشهادة متهم على متهم لإسناد الإدانة إلا إذا كانت واضحة مسترسلة متناسقة وغير متراجع عنها عبر مختلف أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة.
  2. يتم تقدير تناسق الشهادة بمقارنة أقوال الشاهد في جميع الأطوار، ويؤدي اختلاف الروايات أو تضاربها إلى نزع صفة التناسق عنها بما يسقط حجيتها في الإثبات.
  3. لا يجوز إسقاط قرينة البراءة بالاعتماد على تخمينات أو افتراضات غير مؤسسة على دليل مادي أو قرائن قانونية متضافرة تعزز نسبة الجريمة إلى المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.