Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34799 بتاريخ 28/12/2016 : انتفاء نية الإشتراك سبب شرعي لحل شركة المحاصة
Principe juridique
- تخضع شركة المحاصة للقواعد العامة للشركات من حيث أسباب الانقضاء كلما انكشفت للغير وبرزت للوجود بوصفها شركة تجارية.
- انتفاء نية الإشتراك باعتبارها ركنا جوهريا للشركة يعد سببا شرعيا يبرر حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
- لا تخضع شركة المحاصة لقواعد التصفية لانتفاء الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويستتبع انقضاؤها تسوية الحسابات بين الشركاء لتحديد نصيب كل شريك في الربح أو الخسارة.
- تعيين مصف وقاض مراقب على أساس أحكام التصفية في شركة محاصة يعد خرقا لخصوصيتها ولمقتضيات تسوية الحسابات عند الانقضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 268 و 273 م غ ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 30 م ش ت autres décisions
- الفصل 21 م ش ت autres décisions
- الفصل 26 م ش ت autres décisions
- الفصل 26 م ش ت autres décisions
- الفصل 87 م ش ت autres décisions
- الفصل 87 وما بعده من م ش ت autres décisions
- الفصل 32 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 87 autres décisions
- الفصل 88 م ش ت autres décisions
- الفصل 88 م ش ت autres décisions
- الفصل 85 من هذه المجلة autres décisions
- الفصلين 55 و 79 م ش ت autres décisions
- الفصلين 55 و 79 م ش ت autres décisions
- الفصول من 77 إلى 89 م ش ت autres décisions
- الفصل 78 م ش ت autres décisions
- الفصلين 21 و 26 م ش ت autres décisions
- الفصل 88 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.