Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34799 بتاريخ 28/12/2016 : انتفاء نية الإشتراك سبب شرعي لحل شركة المحاصة

J P 34799/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تخضع شركة المحاصة للقواعد العامة للشركات من حيث أسباب الانقضاء كلما انكشفت للغير وبرزت للوجود بوصفها شركة تجارية.
  2. انتفاء نية الإشتراك باعتبارها ركنا جوهريا للشركة يعد سببا شرعيا يبرر حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
  3. لا تخضع شركة المحاصة لقواعد التصفية لانتفاء الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويستتبع انقضاؤها تسوية الحسابات بين الشركاء لتحديد نصيب كل شريك في الربح أو الخسارة.
  4. تعيين مصف وقاض مراقب على أساس أحكام التصفية في شركة محاصة يعد خرقا لخصوصيتها ولمقتضيات تسوية الحسابات عند الانقضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.