Jurisprudence
قرار جناحي عدد 561 بتاريخ 02/05/2025 : قيام جريمة الإضرار بالملك العمومي البحري بثبوت إنجاز أشغال داخله دون ترخيص
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار بالملك العمومي البحري متى ثبت إتيان عمل من شأنه المساس بسلامة هذا الملك أو منشآته أو بالتوازن الطبيعي داخله، ولو تم ذلك في شكل أشغال بناء دون ترخيص.
- يتحقق الإسناد الجزائي في جرائم التعدي على الملك العمومي البحري بثبوت المعاينة القانونية للمخالفة وقيام قرائن جدية ومتضافرة على حصول الفعل المجرّم، دون أن يكون الادعاء بوجود ترخيص كافيا ما لم يثبت مطابقته للعمل المنجز.
- تقدير العقوبة المالية يكون تبعا لخطورة الأفعال المرتكبة وبما يحقق الردع والإصلاح ضمن الحدود التي رسمها النص الجزائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.