Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 76601 بتاريخ 13/01/2023 : إنهاء العلاقة الشغلية لأسباب اقتصادية يكتسب الحجية متى تم إقراره بمحضر اتفاق له القوة التنفيذية
Principe juridique
- إنّ تفويض المدير العام لتفقدية الشغل صلاحياته لمنظوريه يجيز نيابة من يمثله في ترؤس اللجنة المركزية لمراقبة الطرد دون أن يترتب عن ذلك خلل في تركيبتها أو مساس بشرعية أعمالها.
- إنّ تقدير حقيقة وجود الصعوبات الاقتصادية وجديتها في إطار إنهاء العلاقة الشغلية لأسباب اقتصادية يندرج ضمن السلطة الحصرية للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، ولا يجوز دحض ما انتهت إليه بمعاينات خارجية.
- إنّ محضر الاتفاق الحاصل تحت إشراف تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد يكتسب قوة تنفيذية ويقوم مقام العقد الملزم للطرفين، بما يجعل دور القاضي منحصرا في السهر على تنفيذه دون تعديل مضمونه أو إعادة تقدير سبب الإنهاء.
Textes appliqués
- الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21 ـ 5 من م ش-الفصل 21 ـ 3-الفصل 21 ـ 9 من م ش-الفصل 21 ـ 10 من م ش-الفصل 21 ـ 11 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 21/11 من م.ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 207 م ش-الفصل 213 م ش-الفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.